كتاب الديات قال طاب ثراه : وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وما وقفت به على رواية ، نعم ورد فيها روايتان : أحدهما صحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر ، ان دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة من ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ( 2 ) . والأخرى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ودية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 738 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 - 158 - 159 ، ح 14 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 158 ، ح 12 .