تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا ، وليس بمعتمد . قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع ، فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع ( 1 ) ، ويرجع بها على الدافع . أقول : مختار المصنف مذهب المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده النهاية ( 2 ) رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) . قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال : الأول : وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، قاله الشيخان في النهاية ( 4 ) ، وتبعه القاضي . الثاني : سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة قاله المفيد ، واختاره المصنف والعلامة . الثالث : وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح . قال طاب ثراه : وإذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية ( 5 ) ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف .

هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : المدفوع .
( 2 ) النهاية ص 758 .
( 3 ) فروع الكافي 7 - 288 ، ح 2 .
( 4 ) النهاية ص 763 .
( 5 ) التهذيب 10 - 241 ، ح 8 .