تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

وبقول النهاية قال القاضي والعلامة في القواعد ، وبصحيحة ابن سنان أفتى ( 1 ) أبو علي ، وبرواية أبي بصير أفتى المفيد والتقي . والمعتمد مذهب أبي علي . قال طاب ثراه : وقال المفيد : تستأدى في سنتين . أقول : هذا هو المشهور ، وبه قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والتقي وسلار ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في الخلاف : تستأدى في سنة . وجمع بينهما ابن حمزة ، فقال : تستأدى في سنة ان كان ذات يسار ، وفي سنتين ان لم يكن . والمعتمد الأول . والذي رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة ( 3 ) . وكما ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل ، كتفاوت الجناية فيهما ، وجب التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبيه العمد ، عملا بالمناسبة ، فتستأدى في سنتين لخفتها من العمد ونقلها من الخطاء . قال طاب ثراه : وفي دية الخطاء أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة . أقول : هذه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبيه العمد ان تقتل بالسوط أو بالعصي أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون مائة : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون

هامش
( 1 ) في « س » : فتوى .
( 2 ) المبسوط 7 - 176 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 - 162 ، ح 25 .