تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

الثاني : في ميراث الخنثى : قال طاب ثراه : من له فرج الرجال والنساء يورث ( 1 ) بالبول ، فمن أيهما سبق ورث عليه . فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث بالذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد . أقول : المشهور أن الاشكال انما يتحقق ويحصل الاشتباه عند تساويهما في الأخذ والانقطاع معا ، وهو مذهب الشيخين وتلميذهما وابن حمزة وابن إدريس . وجعل الصدوقان والقديمان في تحقق الاشكال عند تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا الانقطاع . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : فان تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر إلى آخر البحث . أقول : إذا تحقق الاشتباه بالتساوي في الأخذ والانقطاع بما يعرف كونه ذكرا أو أنثى ، قيل فيه ثلاثة أقوال : الأول : القرعة ، فيكتب في رقعة عبد اللَّه ، وفي أخرى أمة اللَّه ، ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول الحاكم عند إخراجها : اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ، ويعمل على ما يخرج من الرقعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف . الثاني : عد أضلاعه من الجانبين ، فان اختلفا فذكر ، وان تساويا عددا فأنثى ،

هامش
( 1 ) كذا ، وفي المختصر المطبوع : يعتبر .