تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

خمسة أقوال : الأول : انتقاله إلى عاقلته الذين يكون عليهم الدية لو جنى خطأ ، وهو قول الحسن . الثاني : إلى أولاده الذكور ان كان رجلا ، وان كان امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كان ذكورا ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ولعله المعتمد . الثالث : انتقاله إلى أولاده ذكورا وإناثا ان كان رجلا وان كان امرأة فلعصبتها دون أولادها ، وهو قول الشيخ في الخلاف . الرابع : انتقاله إلى الأولاد الذكور خاصة ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو قول المفيد . الخامس : انتقاله إلى أولاد المعتق ، ذكورا كانوا أو إناثا ، رجلا كان المعتق أو امرأة كسائر المتروكات ، وهو قول الصدوق . قال طاب ثراه : ولا يرث - أي : الإمام - إلا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . أقول : ذهب الشيخ في الاستبصار ( 2 ) إلى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله بل يرثونه ، الا أن يعترف به الأب ، وذهب في التهذيب ( 3 ) إلى أنه يرثهم ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

هامش
( 1 ) النهاية ص 670 .
( 2 ) الاستبصار 4 - 179 .
( 3 ) التهذيب 9 - 341 .