تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

واثنتين وذكرا ، فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، تضرب أحدهما في الأخر ، تبلغ عشرين ، للخنثى في حال ثمانية ، وفي حال خمسة وله نصفهما ستة ونصف ، فيضرب مخرج الكسر ، وهو اثنان في عشرين ، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة . تحصيل : من له ما للرجال وما للنساء يسمى خنثى ، وهو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة بينهما ، لان اللَّه تعالى يقول : « خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى » ( 1 ) : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » ( 2 ) فحصر الحيوان في الذكر والأنثى ، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما ، وعندنا مشتبه ، فجعل الشارع علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر ، وهو أمور . الأول : البدار بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة . الثاني : التأخير في انقطاع البول . الثالث : اعتبار عد الأضلاع . الرابع : التميز بالقرعة فالأول إجماعي والثلاثة الأخيرة خلافية ، فالحاصل أن الخلاف في ثلاث مقامات : الأول : هل يعتبر الانقطاع في التمييز ؟ الأقرب ذلك . الثاني : على تقدير اعتباره وعدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز ؟

هامش
( 1 ) سورة النجم : 45 .
( 2 ) سورة الشورى : 49 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 371 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي