الأطعمة من الشرائع ( 1 ) ، ومذهب المصنف ، وهو المعتمد . وعلى الثاني يحل جميع الأبوال المأكولة ، لضرورة وغيرها ، وهو مذهب السيد وأبي علي وابن إدريس والمصنف في النافع . قال طاب ثراه : وشعر الخنزير نجس ، سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر . أقول : الشعر والصوف والعظم من نجس العين كالكلب والخنزير هل هو نجس أو لا ؟ المعتمد الأول وعليه الأكثر ، والثاني مذهب السيد . قال طاب ثراه : ولو اختلط الذكي بالميت اجتنبا ، وفي رواية الحلبي يباع ممن يستحل الميتة . أقول : إذا وجد لحم واشتبه ، فلم يعلم أذكي هو أم ميت ؟ قال في النهاية يطرح في النار فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فميت ( 2 ) . واختاره المصنف هنا وجعله في الشرائع ( 3 ) قولان ، ومنع العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين وهو المعتمد . وانما شرطنا الاشتباه ، لأنه لو علم أنه ذكي بأن عليه آثار اليد ، كتقطيع القصاب وهو في بلاد الإسلام ، فإنه حل ، كالجلد إذا وجد في دار الإسلام وعليه أثر اليد كالدباغ ، فإنه طاهر . وإذا لم يتميز الذكي من الميت اجتنبا على المعتمد ، وهو مذهب القاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف وقال في النهاية : يباع على مستحل الميتة ( 4 ) . واختاره العلامة في المختلف واستقصاء مباحث الباب مذكور
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 339
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٣٩
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 - 227 .
( 2 ) النهاية ص 582 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 - 227 .
( 4 ) النهاية ص 586 .