تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والثاني قول ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة ، وفي رواية إذا أراد مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 2 ) وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 3 ) . ومنع المفيد والسيد وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي ( 4 ) في قصعة واحدة وأرقد معه في فراش واحد وأصافحه ، فقال : لا ( 5 ) . ومثلها رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) . قال طاب ثراه : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، الا بول الإبل والتحليل أشبه . أقول : لا شك في جواز شرب بول الإبل عند الحاجة ، وهل يجوز لغير حاجة ؟ أو شرب غيرها من الأبوال الطاهرة ؟ خلاف ، ومنشأه : أن علة التحريم هل هو الخبث أو المبيح للتناول الطهارة ؟ فعلى الأول يحرم ، وهو اختيار ابن حمزة ، ومذهب المصنف في كتاب

هامش
( 1 ) النهاية ص 588 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 - 88 ، ح 108 .
( 3 ) النهاية ص 589 .
( 4 ) في التهذيب : المجوسي .
( 5 ) تهذيب الأحكام 9 - 87 ، ح 101 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 9 - 87 ، ح 102 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 338 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي