تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

في الجامع . قال طاب ثراه : وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب التجارة . قال طاب ثراه : وقيل : لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر ، لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك . أقول : إذا فرض إنائين في أحدهما خل وفي الأخر خمر ، فوقع من إناء الخمر في الخل ، فالأصل تحريم الخل ، لنجاسته بملاقاة الخمر . ولو تخلل الخمر الصرف ، قال في النهاية ( 1 ) طهر الممتزج . واستقربه العلامة في المختلف . والمعتمد بقاؤه على النجاسة والتحريم ، كمذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو ظاهر السيد . وهنا فروع مستطرفة ذكرناها في المهذب ، فلتطلب من هناك .

هامش
( 1 ) النهاية ص 593 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 340 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي