والتقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وذهب أبو علي إلى كراهته . الثاني : ما يحصل به الجلال ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان محضا ، فلا يحرم ما خلط ، ولا ما أدمن أكل غير العذرة من المحرمات ، خلافا للتقي . الثالث : فيما به يزول التحريم ، ويختلف باختلاف الحيوانات وأقسامه ستة : الأول : الناقة واستبراؤها أربعون يوما ، وهو إجماع . الثاني : البقر ، واستبراؤها بعشرين ، عند القاضي وابن حمزة وابن إدريس والشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ، وبثلاثين عند الصدوق في المقنع ( 2 ) ، وكالناقة عند التقي والشيخ في المبسوط ( 3 ) . الثالث : الشاة ، وفيها عشرون عند الصدوق في المقنع ، وعشرة أيام عند القاضي ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، والشيخ في النهاية ( 4 ) ، وعنده في المبسوط ( 1 ) سبعة ، وتبعه التقي . الرابع : البطة ، وفيها خمسة عند الشيخ في النهاية ( 5 ) والتقي ، وثلاثة عند الصدوق في المقنع . الخامس : في الدجاجة ، وفيها خمسة عند التقي وابن زهرة ، وثلاثة عند الصدوق والشيخ وتلميذه وابن حمزة وابن إدريس . السادس : السمك ، وهو يوم وليلة عند الشيخ في النهاية ، ويوم إلى الليل
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 334
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٣٤
هامش
( 1 ) النهاية ص 574 .
( 2 ) المقنع ص 141 .
( 3 ) المبسوط 6 - 282 .
( 4 ) النهاية ص 574 .
( 1 ) المبسوط 6 - 282 .
( 5 ) النهاية ص 574 .