تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر له قشر مثل الورق ، وليس بحرام انما هو مكروه ( 1 ) . ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) قال طاب ثراه : وفي الزمار والمارماهي والزهور روايتان ، أشهرهما ( 3 ) الكراهية . أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب القاضي والشيخ في موضع من النهاية ( 4 ) . ومختار العلامة التحريم ، وهو مذهب الفقيهين والقديمين والشيخ في الخلاف والسيد وابن إدريس والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اختلط الحي فيها بالميت حل ، والاجتناب أحوط . أقول : إذا جعل حظيرة في الماء ، بأن حضر منه موضعا وخرج فيها سمك ، فإن كان حيا حل قطعا ، وان كان ميتا حرم ، وان اختلطا قال في النهاية ( 5 ) حل الجميع لرواية مسعدة بن صدقة ( 6 ) ، ولأصالة الحل . وقال ابن إدريس بتحريمه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ويحرم الجلال منها على الأصح إلخ . أقول : البحث هنا يقع في مقامات : الأول : المشهور تحريم الجلال ، وهو مذهب الخمس ( 7 ) ، واختاره القاضي

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 - 5 - 6 ، ح 15 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 - 6 ، ح 16 .
( 3 ) في المختصر المطبوع : الوجه .
( 4 ) النهاية ص 576 .
( 5 ) النهاية ص 578 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 9 - 12 ، ح 45 .
( 7 ) في « ق » : الخمسة .