تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

ولا تعديل . وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وقيدها بعدم الحاجة ، ولا بد منه ، والأقرب عدم السريان إلى ألبانها ولحومها وأولادها . قال طاب ثراه : وروى أبو بصير إلخ . أقول : أورد المصنف هذه الرواية ( 2 ) لبيان سند الحكم لتردده ، وفيها إيماء إلى أنه قصد ألا يمسها حراما ، فإذا ملكها أو تزوجها يحل له وطؤها ، لأنه غير المحلوف عليه . فعلى هذا لو حلف لا يطأها مطلقا أو لم يخطر بباله قصد الزجر عن الحرام تعلق التحريم بها ولزمت اليمين ووجبت الكفارة بوطئها ، الا أن يعرض لليمين ما يوجب حلها كوطئها ناسيا أو شبهة أو يكون الأصلح وطئها .

هامش
( 1 ) النهاية ص 560 - 561 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 301 ، ح 110 .