تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

كتاب النذور والعهود

قال طاب ثراه : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . أقول : مختار المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، قال به الشيخ وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وقال المرتضى : لا ينعقد ما لم يعلق بشرط ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : ولو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا ، ولم يتلفظ بالجلالة فقولان أشبههما : أنه لا ينعقد . أقول : مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) انعقاده بالضمير والاعتقاد ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد . وقال أبو علي : لا ينعقد الا بالتلفظ مع النية ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي انعقاده - أي : العهد - اعتقادا قولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد . أقول : البحث هنا كالبحث في النذر من غير فرق . قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .

هامش
( 1 ) النهاية ص 562 .