تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

أقول : القضاء هنا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال القاضي وابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : سقط ، وفي رواية يتصدق عنه بمد . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة في باب الكفارات . قال طاب ثراه : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخر : لا يتضيق . وهو أشبه . أقول : التضيق مذهب صاحب الوسيلة عماد الدين ابن حمزة ، والأكثرون على خلافه . قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار إلخ . أقول : هذه رواية الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال قلت له : رجل كان عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ، فقال : عتق غلامه من التزويج ، فقلت : ان الحج تطوع ، فقال : ان كان تطوعا فهي طاعة للَّه عز وجل ( 2 ) . وفيها اشكال من حيث علق العتق على شرط ، وهو باطل عندنا ، وعلى تقدير أن لا يكون عتقا بل نذرا ، كما قيده المصنف بقوله « الا أن يكون نذرا » أي : يقصد بذلك النذر ، وغرضه فيه الزجر عن تأخير الحج . فيه أيضا إشكال ، لأنه لم يتلفظ بالجلالة ، وهي شرط في انعقاد النذر ، نعم

هامش
( 1 ) النهاية ص 565 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 304 ، ح 9 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 323 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي