أو في نصيب باقي الورثة ، قاله ابن الجنيد ، والشيخ في النهاية ( 1 ) . مستندا إلى موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا فمات ، قال : ان شاء أن يبيعها باعها ، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة ( 2 ) . قال طاب ثراه : وروى محمد بن قيس إلخ . أقول : محمد بن قيس مجهول العين ، لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليه السّلام . وروايته هذه مخالفة للأصول في شيئين : استرقاق ولدها وهو حر ، وتحتم القتل على المرأة بارتدادها . وكلاهما ممنوعان ، فالأولى اطراحها اذن ، ونحكم بحرية ولدها ، وتحبس هي وتضرب أوقات الصلوات .
هامش
( 1 ) النهاية ص 547 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 8 - 240 ، ح 98 .