كتاب اللعان
قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز . أقول : إذا كان أحد الزوجين مسلما ، أو كانا معا ذميين ، وترافعا إلينا ، هل يلاعن بينهما الحاكم أم لا ؟ بالأول قال الشيخ في النهاية ( 1 ) مطلقا ، وبه قال الصدوق والقاضي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وبالثاني مطلقا قال المفيد وتلميذه وأبو علي . وفصل الشيخ في الاستبصار ( 2 ) ، فقال : ان كان لنفي الولد ثبت اللعان لحرمة الولد ، وان كان لنفي الحد ( 3 ) بالقذف لم يصح ووجب الحد . قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي أنه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد . أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي وابن حمزة وابن
هامش
( 1 ) النهاية ص 523 .
( 2 ) الإستبصار 3 - 375 .
( 3 ) في « س » : الولد .
( 4 ) النهاية ص 523 .