تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

تنبيه : لا فرق في المتعة بين الحرة والأمة فيعتد في غير الموت بقرئين ، ومع الريبة بشهر ونصف ، وفي الوفاة بأربعة وعشرة أيام ، فتكون عدتها في المتعة أطول من عدتها في الدائم ، عملا بالعموم وبصريح رواية زرارة ( 1 ) . القسم الثالث ( في نكاح الإماء ) قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه . أقول : مختار المصنف وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وهو اختيار العلامة . وقال ابن إدريس : يبطل من رأس ، وللشيخ قول آخر أنه باطل ، فان أجازه المولى ، كانت الإجازة كالعقد المستأنف . وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد دون عقد الأمة . والفرق بين قولي الشيخ أنه في الأول بحكم صحة العقد من حين وقوعه ، وعلى القول الثاني من حين الإجازة . فيتفرع على ذلك ما لو كان تحته أخت الزوجة حين العقد ، وحصلت الإجازة بعد موتها أو فراقها ، فإنه يبطل على الأول ، ويصح على الثاني .

هامش
( 1 ) التهذيب 8 - 134 .
( 2 ) النهاية ص 478 .