تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

قال طاب ثراه : ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد . أقول : ذهب السيد إلى وقوع اللعان والظهار بها ، وقال التقي : يقع الظهار خاصة ، وسيأتي البحث فيه . قال طاب ثراه : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط التوارث لزم . أقول : ذهب الحسن إلى ثبوت الميراث بأصل هذا العقد ويسقط باشتراط سقوطه ، وحكاه المصنف عن السيد ، وذهب في النهاية ( 1 ) إلى سقوطه في الأصل وثبوته بالشرط ، وبه قال ابن حمزة وقطب الدين الكيدري ، واختاره المصنف وذهب التقي إلى عدمه أصلا وإلغائه شرطا ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا انقضى أجلها ، فالعدة حيضتان على الأشهر . أقول : عدة الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته حيضتان عند الشيخ في النهاية ( 2 ) ، واختاره المصنف والقاضي وسلار . وطهران عند المفيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وحيضة ونصف عند الصدوق في المقنع ( 3 ) ، وحيضة عند الحسن وأطبق الكل على شهر ونصف للمسترابة ، أما المتوفى عنها فالأقرب أنها أربعة أشهر وعشرة أيام ، حرة كانت أو أمة ، دخل بها أو لم يدخل ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وقال المفيد : شهران وخمسة أيام .

هامش
( 1 ) النهاية ص 492 .
( 2 ) النهاية ص 492 .
( 3 ) المقنع ص 114 .