تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

الثانية لو تزوج خمسا ، فإن كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ، فإن كان عنده ثلاث وتزوج اثنتين في عقد أو بالعكس ، فالبحث هنا كما في الأختين ، والقائل بالتخيير ثمة قائل به هنا ، والمعتمد مذهب المصنف السبب السادس ( الكفر ) قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة إلخ . أقول : المعتمد تحريم نكاح الكتابية ، وهو مذهب السيد ، والشيخ في كتابي الاخبار ، وهو ظاهر النهاية ( 1 ) ، وأحد قولي المفيد ، وقواه ابن إدريس ، واختاره فخر المحققين ، قال : وهو الذي استقر عليه رأي والدي يعني العلامة في البحث ورجحه في المختلف . وأجازه الحسن والصدوقان بكل أنواعه ، وخصه التقي وسلار بالمتعة وملك اليمين ، واختاره المصنف ، والمشهور تسوية المجوسية ، ومنع ابن إدريس من نكاحها . قال طاب ثراه : ولو أسلمت زوجته انفسخ في الحال ، ان كان قبل الدخول ، ووقف على العدة ان كان بعده . وقيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وكتابي الاخبار ، والأول قول الشيخ

هامش
( 1 ) النهاية ص 457 .
( 2 ) النهاية ص 457 .