تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

في الخلاف ، والقاضي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد قال طاب ثراه : وروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع في العدة فهو أحق بها ، وان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، والرواية ضعيفة . أقول : هذه رواية عمار الساباطي ( 1 ) ، وهو فطحي المذهب ، وبها أفتى الشيخ في النهاية ، ومنع ابن إدريس ، فقال : النفقة لازمة للسيد ، ولا تبين منه الا بالطلاق واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ الأظهر لا ، لكنه يستحب ، ويتأكد في طرف المؤمنة . أقول : ذهب المصنف إلى الاكتفاء بالإسلام ، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف على كراهية ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر المفيد وأبي علي ، وقال الشيخ في المبسوط : يعتبر الايمان ، وبه قال قطب الدين الراوندي ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا انتسب إلى قبيلة ، فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي ( 2 ) يفسخ النكاح . أقول : قال أبو علي : إذا انتسب أحد الزوجين إلى نسب ولم يكن كذلك ، كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الأخر بعد علمه به ، فإن تأول تأويلا يكون به صادقا لم يبطل النكاح . وقد روي أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب فوجد بائعا للسنانير ، لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السّلام نكاحه ، وقال : السنانير دواب ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 - 207 ، ح 37 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 432 ، ح 35 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 433 ، ح 39 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 240 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي