تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

هل ينعقد به النكاح ؟ قال المصنف : نعم ، وهو مذهب الشيخ ، ومنع العلامة ، وهو المعتمد . الرابع : الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت ( 1 ) منه وأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم ( 2 ) . وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والصدوق في المقنع ( 4 ) ، وقال ابن إدريس بالبطلان وإلغاء الإجازة ، وهو مذهب المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . أقول : الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله :

هامش
( 1 ) كذا وفي التهذيب : ففزعت .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 - 392 ، ح 47 .
( 3 ) النهاية ص 468 .
( 4 ) المقنع ص 102 .