تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

الفصل الثاني ( في أولياء العقد ) قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف . أقول : شرط الشيخ في النهاية ( 1 ) بقاء الأب في ولاية الجد ، وهو مذهب القاضي والتقي والصدوق وأبي علي ، ولم يشترط ذلك المفيد وتلميذه ، بل هي ولاية برأسها ، واختاره السيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولا خيار للصبية بعد البلوغ ، وفي الصبي قولان ، الأظهر أنه كذلك . أقول : أثبت ابن حمزة للصبي الخيار ، ولم يثبته للصبية . وفي النهاية ( 2 ) أثبته للصبي ولم يذكر الصبية ، وتبعه القاضي وابن إدريس ، ومنع المصنف من الخيار فيهما ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : أما البكر الرشيدة ( 3 ) ، فأمرها بيدها إلى آخره . أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال : فرفع الولاية عنها في قسمي النكاح ، أعني : الدائم والمنقطع ، مذهب المفيد وتلميذه والسيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد .

هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .
( 2 ) النهاية ص 467 .
( 3 ) في المختصر المطبوع : أما البكر البالغة الرشيدة .