تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
مذهبه ، واعتبر الشيخ وتلميذه والصدوق التهمة وعدمها في الدين والعين فامضوا من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها . وأما المفيد فأمضى الإقرار من الأصل في الدين ، واعتبر التهمة وعدمها في العين ، وابن حمزة اعتبر التهمة في حق الوارث ، وأطلق اللزوم للأجنبي . وأما الشيخ ومن تبعه ، ففصلوا إلى التهمة وعدمها ، ولم يفرقوا بين الوارث وغيره .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 223 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي