مذهبه ، واعتبر الشيخ وتلميذه والصدوق التهمة وعدمها في الدين والعين فامضوا من الثلث مع التهمة ، ومن الأصل مع عدمها .
وأما المفيد فأمضى الإقرار من الأصل في الدين ، واعتبر التهمة وعدمها في العين ، وابن حمزة اعتبر التهمة في حق الوارث ، وأطلق اللزوم للأجنبي .
وأما الشيخ ومن تبعه ، ففصلوا إلى التهمة وعدمها ، ولم يفرقوا بين الوارث وغيره .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 223
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٢٣