تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

النصل وليس لك المال ، قال فقال : بل السيف بما فيه له ، قال قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السّلام : الصندوق بما فيه له ( 1 ) . وأبو جميلة هذا ملعون كذاب ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، فلهذا قال : يجبر ضعفها الشهرة . وأما مستند الحكم في السفينة ، فرواية عقبه بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها ( 2 ) . واعلم أن الجواب ليس صريحا إلا في دخول السفينة ، لكن قوله « الا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها » جواب قوله « أيعطاها الرجل وما فيها » قرينة تؤذن بإرادة دخول الطعام ، واليه أشار بقوله « استنادا إلى فحوى رواية » . وذهب العلامة في كتاب فتواه إلى عدم دخول المظروف في السفينة والصندوق والجراب ، ولا الجفن في السيف ، وتدخل حليته ، وهو المعتمد ، الا أن يكون هناك قرينة كما ذهب إليه في المختلف . قال طاب ثراه : ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة . أقول : الذي عليه الأصحاب أنه لا يجوز إخراج الولد من الإرث ، وان أوصى الأب بذلك ، لثبوت النسب شرعا ، فلا يملك الإنسان إزالته . والرواية إشارة إلى رواية علي بن السري ( 3 ) ، وقال الشيخ في الاستبصار ( 4 ) :

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 - 211 ، ح 14 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 - 212 ، ح 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 - 235 ، ح 10 .
( 4 ) الاستبصار 4 - 140 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 220 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي