كتاب المضاربة
قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل . أقول : المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والاستبصار ( 1 ) وابن حمزة ، وأبي علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية ( 2 ) تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد والقاضي ، وهو ظاهر التقي . قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . أقول : قوى الشيخ في المبسوط ( 3 ) الجواز مع الجهالة ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 - 127 .
( 2 ) النهاية ص 428 .
( 3 ) المبسوط 3 - 198 .