قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم .
أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس .
ومذهب السيد لزوم الشرط ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 199 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي