تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

كتاب الشركة

قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم . أقول : مختار المصنف مذهب الشيخ في الكتابين ، واختاره ابن إدريس . ومذهب السيد لزوم الشرط ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 199 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي