تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

كتاب التجارة

قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل . أقول : المانع المفيد وتلميذه والشيخ في النهاية ( 1 ) واختاره المصنف في كتاب الأطعمة من الشرائع ( 2 ) . وقال في المبسوط ( 3 ) بالجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف في النافع . وللعلامة مثل القولين ، فأجاز في المختلف ومنع في القواعد . قال طاب ثراه : وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان . أقول : المعتمد جواز بيع كلب الصيد ، وهو قريب من الإجماع ، وفيه قول متروك وأما غيره وهو أربعة أنواع : كلب الماشية ، والحائط وهو البستان ، والزرع ، وكلب الدار ، فالأقرب جواز بيعها أيضا لدعاء الضرورة إليها ، وهو مذهب أبي علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة ، ومنع الشيخان والقاضي

هامش
( 1 ) النهاية ص 364 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 - 227 .
( 3 ) المبسوط 2 - 166 .