الركن الرابع ( في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) قال طاب ثراه : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين . أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة والمصنف إلى الوجوب على الأعيان ، وذهب السيد وابن إدريس والتقي إلى الوجوب على الكفاية ، واختاره العلامة . قال طاب ثراه : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده . أقول : إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية ( 1 ) واختاره القاضي والعلامة . ومنع أبو علي وابن إدريس . وأما على المملوك فمذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس ، ومنع أبو يعلى . وللفقهاء إقامتها على العموم ، كمذهب الشيخ وأبو علي ، واختاره العلامة ، ومنع ابن إدريس .
هامش
( 1 ) النهاية ص 301 .