والقماري والقطا والوراشين وأشباه ذلك ، يقع على الذكر والأنثى ، وعند العامة أنها الدواجن فقط ( 1 ) . وهو الذي يألف البيوت ، فعلى هذا التفسير لا يدخل الورشان ، بل يكون مختصا بالحمام الذي يهدر ويعب الماء ، والهدر تواصل الصوت ، وعب الماء شربه دفعة من غير أن يقطعه كالدجاج ، بل يضع منقاره ويكرع كما يكرع الشاة . قال طاب ثراه : وكذا في الدراج وشبهها ، وفي رواية دم . أقول : يريد في كل من الحجل والدراج والقطاة حمل قد فطم ورعى الشجر والرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي ما رواه سليمان بن خالد قال : في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ( 2 ) . والأول أكثر ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وكذا قيل في قتل العضاءة . أقول : مراده في قتل العضاءة كف من طعام قاله الصدوق ، وبه قال الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، وقال أبو علي : كف من طعام أو تمرة . قال طاب ثراه : ولو جهل حاله ففداء كامل . قيل : وكذا لو لم يعلم أثر فيه الرمي أم لا . أقول : القائل بذلك الشيخ ، وعليه الأصحاب . ولم يجزم به المصنف ، لأصالة عدم التأثير وبراءة الذمة ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي كل واحد ربع ، وفي المستند
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 149
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٤٩
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 5 - 1906 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 344 ، ح 104 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 - 344 .