المهذب . قال طاب ثراه : وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية . وكذا لو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) إلى التحريم ووجوب الفدية ، ومنعهما ابن إدريس وتبعه المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . احتج الشيخ بما رواه عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى خرج من الحرم ، فاستقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم ، فرمى الصيد فقتله ما عليه من ذلك ؟ فقال : يفديه ( 2 ) وفي الطريق ضعف مع احتمل إرادة الندبية . احتج الآخرون بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد ، فأصابه في الحل ، فمضى برميه حتى دخل الحرم ، فمات من رميه هل عليه جزاء ؟ قال : ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم ، فوقع فيه صيد ، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمي وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء . فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : انما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه ( 3 ) . قال طاب ثراه : وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد ، أشبهه الكراهية . أقول : التحريم أحد قولي الشيخ ، وهو المعتمد . والقول الأخر له بالإباحة
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 152
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٥٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 228 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 360 ، ح 164 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 - 360 ، ح 165 .