ضعف . أقول : الأول مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في القواعد واستضعفه المصنف ومنشأه من سند الرواية ( 1 ) ، واختار الأرش ، والعلامة في المختلف اختار كمال القيمة في العينين معا ، وفي إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش . وأوجب الفقيه في القرنين الصدقة بشيء ، وبه قال المفيد فيهما وفي العينين . قال طاب ثراه : ولو ضرب بطير على الأرض لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) إلى وجوب دم وقيمتين ، فالدم جزاء الطير وقيمه للحرم ، وأخرى لاستصغاره ، وهو المعتمد وعليه الأكثر ، وجزم به المصنف في الشرائع ( 3 ) والعلامة في القواعد ، وفي رواية معاوية بن عمار ( 4 ) ثلاث قيم واختاره المصنف هنا . قال طاب ثراه : وشرط الشيخ مع الأغلاق الهلاك . أقول : المشهور بين الأصحاب قول الشيخ ، وقيل : يضمن بنفس الأغلاق ويحمل على جهل حالها ، فلا يدري حصل لها تلف أم لا ، كما لو رمى صيدا وجهل تأثيره مع تحقق إصابته ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد ، فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة . أقول : هذا القول للفقيه ، وتبعه الشيخان والقاضي وابن حمزة وسلار وابن إدريس . وقال الشيخ : ولم أجد به حديثا مسندا . وقال أبو علي : من نفر
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 150
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٥٠
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 387 ، ح 267 .
( 2 ) المبسوط 1 - 340 .
( 3 ) الشرائع 1 - 288 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 - 370 ، ح 203 .