تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

وهو أحد قولي العلامة ، والترتيب مذهبه في النهاية ( 1 ) ، وبه قال الصدوق والحسن والسيد والمصنف . قال طاب ثراه : وفي الثعلب والأرنب شاة . وقيل : البدل فيهما كالظبي . أقول : ذهب الثلاثة إلى مساواة الثعلب والأرنب للظبي في البدل ، واختاره ابن إدريس ، وهو المعتمد ، ولم يتعرض الفقيه والحسن لغير بدل الظبي ، وأبو علي لم يتعرض لابدال الثلاثة . قال طاب ثراه : وفي بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم . وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فما نتج كان هديا ، ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام . أقول : يريد أن في كل من بيض القطاة والقبج والحجل والدراج مع مع التحرك من صغار الغنم ، وهو مذهب العلامة في القواعد . وقال الشيخ : عن البيضة مخاض وهو ما يصح أن يكون حاملا ، ولا يلزمه الحامل ، وهو مذهب العلامة في المختلف والمعتمد الأول . وقيل : التحرك الإرسال في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، ويراعى التعدد في الإناث لا الفحل ، فان عجز كان فيه ما في بيض النعام من إطعام عشرة مساكين عن كل بيضة ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . قال طاب ثراه : الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء . وقيل : كل مطوق . أقول : قال الكسائي : الحمام كل مطوق ، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط ( 2 ) قال صاحب الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت

هامش
( 1 ) النهاية ص 255 .
( 2 ) المبسوط 1 - 340 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 148 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي