تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

كتاب الحج قال طاب ثراه : ولو استطاع ، فمنعه كبر ، أو مرض ، أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أنه يستنيب . أقول : ذهب الشيخ في الثلاثة إلى وجوب الاستنابة ، وان زال العذر بعد ذلك حج بنفسه ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وأبو علي . وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب ، واختاره المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان . أقول : الاشتراط مذهب الشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة . وعدمه مذهب القديمين والسيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وإذا استقر الحج فأهمل ، قضي عنه من أصل تركته ، فلو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن . وقيل : من بلده مع السعة . أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى الوجوب من أقرب الأماكن إلى الميقات واختاره المصنف ، وقال في النهاية ( 1 ) من بلده مع السعة ، واختاره ابن إدريس والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،

هامش
( 1 ) النهاية ص 283 .