تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

أبو علي إلى الاكتفاء بها ، وكذا المسافر مطلقا عنده يتم إذا نوى إقامة ( 1 ) خمسة في غير بلده ، وللشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ثالث ، وهو القصر بالنهار والتمام بالليل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وبالأول قال ابن إدريس والمصنف والعلامة . احتج الشيخ بما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل ، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل ، وعليه صوم شهر رمضان . وان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر ، قصر في سفره وأفطر ( 4 ) . وهنا فروع وتحقيقات ذكرناها في الكتاب الكبير ( 5 ) . قال طاب ثراه : وكذا في العود من السفر على الأشهر . أقول : اختلف الناس في الوقت الذي يباح فيه القصر للمسافر على أقوال : الأول : وهو المشهور اعتبار خفاء الأذان والجدران معا ، وعليه الشيخ وتلميذه والسيد والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الثاني : خفاء الأذان المتوسط دون الجدران ، قاله ابن إدريس ، وهو ظاهر الحسن وبعكسه قال الصدوق في المقنع ( 6 ) . الثالث : ابتداء التقصير من المنزل ، قاله الفقيه ، وهو نهاية السفر عنده ،

هامش
( 1 ) في « ق » : إقامته .
( 2 ) النهاية ص 122 .
( 3 ) المبسوط 1 - 141 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 281 ، ح 13 .
( 5 ) المهذب البارع 1 - 488 .
( 6 ) المقنع ص 37 .