تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

القراءة بالحمد . الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع وعدمه ، قال سلار : وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب ( 1 ) . المسألة الثانية : الإخفاتية وفيها ثلاثة أقوال : الأول : استحباب القراءة ، قاله الشيخ والتقي واختاره العلامة في القواعد . الثاني : التحريم ، وهو ظاهر السيد وابن إدريس . الثالث : الكراهية ، وهو مذهب المصنف . قال طاب ثراه : ويعتبر في الإمام العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر ( 2 ) . أقول : منع القاضي والشيخ في النهاية ( 3 ) من إمامة الصبي ، وهو اختيار المصنف والعلامة في كتبه ، وجوز في كتابي الفروع إمامة الصبي . وقال أبو علي ونعم ما قال : ان كان إمام الأصل لم يعتبر البلوغ ، وليس لأحد أن يتقدمه . قال طاب ثراه : إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم الامام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة ، كبر للافتتاح وسجد معه السجدتين ، فإذا سلم الامام هل يجوز له حذف السجدتين والبناء على تكبيرة أو يجب عليه استقبال صلاته بتحريم مستأنف ؟ اختلف قولا المصنف في هذه المسألة واختار في الشرائع ( 4 ) الثاني ، وهو المعتمد . وحكى الأول قولا ، وجزم

هامش
( 1 ) المراسم ص 87 .
( 2 ) في « س » : الأصح .
( 3 ) النهاية ص 113 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 - 126 .