في النافع ، وهو ضعيف . الثانية : إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، كبر للافتتاح وجلس معه ، فإذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف ، لأنه لم يزد ركنا ، فلا يحتاج إلى نية الانفراد ، ويدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين . قال طاب ثراه : جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع ، وفي كيفيتها روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي . أقول : في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان ، أحدهما وهي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين ( 1 ) . وعليها جمهور الأصحاب ، وهو المعتمد . وخير في المبسوط ( 2 ) بين ذلك وبين العكس ، وهو مذهب التقي والعلامة في المختلف ، وجعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس . واحتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة ( 3 ) ، لكن الأولى أشهر ، والفتوى بها أكثر . قال طاب ثراه : وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد أشبهه الوجوب . أقول : الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، واختاره المصنف والعلامة والاستحباب مذهب أبي علي . قال طاب ثراه : والميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور ، أو قدر مد
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 92
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٩٢
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 - 455 ، ح 1 .
( 2 ) المبسوط 1 - 164 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 3 - 301 .
( 4 ) المبسوط 1 - 164 .