تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

كتاب الزكاة قال طاب ثراه : وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب . أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي وابن حمزة والقاضي ، وبعدمه قال الحسن والفقيه وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : تجب في مواشيهم . وليس بمعتمد . أقول : بالوجوب قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبعدمه قال السيد والفقيه واستحبها العلامة ، ونفى المصنف استحبابها في المواشي دون الغلات . لأن الحجة للموجبين رواية محمد بن مسلم ( 1 ) ، وهي مقصورة على الغلات ، ولم يذكر فيها المواشي ، ولا شيء غيرها من الروايات ، والأصل براءة الذمة ، فلهذا جعل التسوية بينهما في الحكم غير معتمد . قال طاب ثراه : ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره وقيل : حكمه حكم الطفل ، والأول أصح . أقول : قال الشيخان والقاضي والتقي : حكم الطفل حكم المجنون فيما

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 - 29 ح 13 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 97 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي