تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

بحث الأغسال المسنونة

فصل يستحب : الغسل للجمعة ، وفاقاً للمعظم للمستفيضة ( 1 ) . وظاهر الصدوقين وجوبه ( 2 ) لمستفيضة أخرى ( 3 ) حملت على تأكَّد الندب جمعاً . ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ، بالمستفيض من الخبر ( 4 ) ، ونقل الإجماع ( 5 ) . وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل لصريح الرضوي ( 6 ) ، وتعليله بتأكَّد الغرض عليل . ويقضى لو فاته إلى آخر السبت للموثّق والخبر ( 7 ) . وخائف الإعواز يقدّم يوم الخميس للخبرين ( 8 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 311 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 2 ) نقل عن والد الصدوق في الحدائق الناضرة : 4 / 217 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 61 ذيل الحديث 226 .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 311 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحدائق الناضرة : 4 / 215 و 216 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 322 الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة .
( 5 ) الخلاف : 1 / 220 المسألة 188 .
( 6 ) فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 508 الحديث 2581 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 321 الحديث 3760 ، 320 الحديث 3759 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 319 و 320 الحديث 3755 و 3756 .