تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

وقيل بتحريمه مطلقاً ( 1 ) أخذاً بإطلاق الثانية ، وضعفه ظاهر . ولا خلاف في تحريم اللطم والخدش وجزّ الشعر لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض الأخبار ( 2 ) أيضاً . وفي شقّ الثوب أقوال . والمشهور منها تحريمه إلَّا على الأب أو الأخ ، وهو مقتضى الجمع بين الأدلَّة ، إلَّا أنّه يقتضي جوازه للزوج أيضاً . فصل [ زيارة القبور ] زيارة القبور مستحبّة بالإجماع والمستفيضة ( 3 ) ، وإطلاقها يفيد استحبابها في كلّ وقت . ويتأكَّد في الاثنين والخميس للحسن وغيره ( 4 ) ، وفي غداة السبت للخبر والمرسل ( 5 ) . والاستحباب يعمّ النساء ، وفاقاً للأكثر للعمومات وفعل فاطمة سلام الله عليها ( 6 ) . وفتوى الفاضلين بكراهتها لهنّ ( 7 ) ضعيف ، وتعليلها عليل . ويستحب للزائر أن يقرأ القدر سبعاً بعد وضع يده على القبر مستقبل القبلة

هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 189 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 69 .
( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 271 الباب 83 من أبواب الدفن .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 223 الباب 55 من أبواب الدفن .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 223 و 224 الحديث 3467 و 3469 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3468 ( بسندين ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 224 الحديث 3467 و 3468 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 339 ، منتهى المطلب : 1 / 467 ( ط ، ق ) ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 172 و 173 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 426 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني