وغسله بالمسخّن بالنار لنقل الإجماع ( 1 ) والمستفيضة ( 2 ) ، إلَّا مع تضرّر الغاسل لشدّة البرد ، كما في الرضوي ( 3 ) ، وفتوى الشيخين والصدوقين ( 4 ) . والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب للخبرين ( 5 ) . ونفي البأس عنه في الحسن ( 6 ) محمول على التقيّة أو الجواز .
الثالث : الكفن
والواجب منه ثلاث قطع ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع ( 7 ) ، وتظافر النصوص ( 8 ) بلا معارض . فقول الديلمي بكونه قطعة واحدة ( 9 ) لا عبرة به . وهي لفائف ثلاث شاملة لجميع الجسد ، أو لفافتان وقميص يصل إلى نصف الساق ، بمعنى ثبوت التخيّر بينهما ، وفاقاً للإسكافي و « المعتبر » ( 10 ) وجلّ الثالثة لانحصار النصوص فيما تيقّن الأُولى أو الثانية فيجمع بينهما بالحمل على التخيير . وفي الخبر والمرسل ( 11 ) تصريح به ، مع أفضليّة القميص . وفي بعض الأخير
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 430 ( ط ، ق ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 498 الباب 10 من أبواب غسل الميّت .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 167 ، مستدرك الوسائل : 2 / 174 الحديث 1725 .
( 4 ) المقنعة : 82 ، النهاية : 33 ، نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : 3 / 470 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 20 الحديث 2915 ، مستدرك الوسائل : 2 / 212 الحديث 1821 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 20 الحديث 2916 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 56 .
( 7 ) الخلاف : 1 / 701 و 702 المسألة 491 ، غنية النزوع : 102 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 6 الباب 2 من أبواب التكفين .
( 9 ) المراسم : 47 .
( 10 ) نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : 1 / 354 ، المعتبر : 1 / 279 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 7 و 12 الحديث 2871 و 2886 .