تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

وجعل شيء من الذريرة مع الكافور في الثانية للصحيح والحسن ( 1 ) ، وكأنّها لطيب المسحوق ، وقد فسّرت بوجوه أُخر . وإرسال الماء في غير الكنيف المعدّ للنجاسة ، من حفيرة تحفر أو بالوعة معدّة لصبّ الماء دون البول للإجماع والصحيح والحسن ( 2 ) . ووضع الغاسل خرقة على يده اليسرى حال الغسل للصحيح والرضوي ( 3 ) . وهو واجب عند غسل العورة إذ المس كالنظر في التحريم . وعليه يحمل ما في الموثّق والحسن ( 4 ) من تخصّصه بغسل العورة . ووقوف الغاسل عن يمينه ، كما قيل ( 5 ) لقوله عليه السّلام : « لا يجعله بين رجليه ، بل يقف على جانبه » ( 6 ) ، وهو أعمّ من المدّعى . وغسله يديه إلى المرفقين بعد الأُوليين للخبر ( 7 ) ، لا مع كلّ غسلة كما قيل ( 8 ) لعدم المستند . وتنشيفه بعد الفراغ بثوب للمستفيضة ( 9 ) ، وقد علَّل بصونه الكفن عن البلل .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 و 480 الحديث 2694 و 2695 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 538 الحديث 2847 ، 452 الحديث 2624 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الحديث 2694 ، فقه الرضا عليه السّلام : 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 و 484 الحديث 2695 و 2703 .
( 5 ) نهاية الأحكام : 2 / 227 .
( 6 ) رواه في المعتبر : 1 / 277 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 .
( 8 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 65 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .