وللتحفّظ من خروج شيء بعد الغسل لعدم الماسكة . والحلَّي أثبته تارة ( 1 ) ، وأنكره أخرى ( 2 ) لمساواته الحيّ في الحرمة ، ولا يخفى فساده . ولا يستحبّ في الثالثة إجماعاً ، بل يكره ، حذراً من الخروج . ولا في الحامل الَّتي مات ولدها ، خوفاً من الإجهاض ، ولو أجهضت بذلك لزمه عشر دية أمّه ، كما أفتى به جماعة ( 3 ) . وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، إلَّا مع التعسير لنقل الإجماع ( 4 ) والخبر والرضوي ( 5 ) . ومنعه العماني ( 6 ) لظاهر الحسن والخبر ( 7 ) ، وأُجيب بالحمل على ما بعد الغسل ( 8 ) أو العصر المنافي للرفق جمعاً . والرفق حال الغسل للصحيح والحسن ( 9 ) . وكون الغسل تحت الظلال ، لا في الفضاء لنقل الإجماع ( 10 ) ، والصحيح والخبر ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 1 / 159 و 163 .
( 2 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، لكن نسب إليه في ذكرى الشيعة : 1 / 347 وجامع المقاصد : 1 / 376 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 522 و 523 .
( 3 ) جامع المقاصد : 1 / 376 ، مدارك الأحكام : 2 / 90 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 523 .
( 4 ) الخلاف : 1 / 691 و 692 المسألة 468 ، المعتبر : 1 / 272 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 481 الحديث 2698 ، فقه الرضا عليه السّلام : 165 و 166 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 و 168 الحديث 1707 .
( 6 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 382 و 383 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 501 و 500 الحديث 2753 و 2751 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 1 / 383 ، مدارك الأحكام : 2 / 89 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 497 الحديث 2740 و 2739 .
( 10 ) غنية النزوع : 101 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 346 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 538 و 539 الحديث 2848 و 2849 .