وقس على ذلك سائر الأمثلة المتصوّرة في المقام .
وكيفيّة الاحتياط على القول به بعد الإحاطة بما مرّ ظاهرة .
وممّا ذكر يعلم أحكام مسائل المزج والخلط .
فلو قالت : حيضي ستّة وأمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم ، أي أكون في آخر النصف الأوّل وأوّل الآخر حائضاً ، فهذه أضلَّت ستّة في العشر الأوسط ، فالزائد من النصف أعني يومين هما الخامس عشر والسادس عشر حيض بالقطع ، فتضمّ إليهما الأربعة بإحدى الثلاث . وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأُولى بين التكليفين ، وفي الثانية بين الثلاثة .
وقس على ذلك لو قالت ذات الستة : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيومين أو أحد الشهرين بالآخر بلحظة أو شهر بشهرين . ولو قالت ذات العشرة : أمزج إحدى العشرات بالأُخرى والمتيقّن من الطهر الأوّل والأخير ، وليس لها وقت معلوم لكون الوقت أزيد من ضعف العدد ، فتأخذه ممّا شاءت من الشهر . ولو قالت : أمزج إحداهما بالأُخرى بيومين ، فالمتيقّن من الطهر الأوّلان والأخيران . ولو قالت : بثلاثة فالثلاثة الأولى والأخيرة . وهكذا .
وقس على ما ذكر لو قالت : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر مطلقاً أو بيوم أو يومين أو شهراً بشهر .
وقس على ذلك لو قالت ذات الخمسة أو التسعة أو غيرهما من العدد إحدى العبائر المذكورة أو غيرها .
ولو قالت ذات التسعة والنصف : أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم والكسر من النصف الآخر ، فمن أوّل الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض ، والباقي طهر .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 298
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٩٨