وخصوص المستفيضة ( 1 ) . للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون تعرّض للوضوء ، وخصوص المستفيضة ( 2 ) . وردّ الأوّل بما مرّ ، والثاني باكتفائهم بالأقوى مع ظهور الأضعف عندهم ، والثالث بدورانه بين ما لا دلالة له وما له محامل ظاهرة إذ عمدته ما ورد من قولهم : « لا وضوء مع الغسل » ( 3 ) و « أيّ وضوء أطهر منه » ( 4 ) ، والمتبادر منه غسل الجنابة ، وقد ورد ذلك ردّاً على العامّة في جمعهم الوضوء معه . ثمّ وجوب الوضوء معها لصحّة الصلاة ، لا صحّتها ، فهي تجامع الأصغر . والظاهر عدم مجامعتها الأكبر لبعض الظواهر وعدم الفائدة إلَّا ما خرج بنصّ كغسل الإحرام مع الحيض والنفاس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 248 الباب 35 من أبواب الجنابة .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 244 الباب 33 من أبواب الجنابة .
( 3 ) وسائل الشيعة : 244 الباب 33 من أبواب الجنابة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 245 الحديث 2058 .