تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

قلنا : ممنوع مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة . وللتحمّل من الغير ، إذا وجب عليه بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به لظاهر الوفاق والعمومات . ووجوبه لتحمّل الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا له . والفائدة في النيّة . وفي اشتراطه بالحدث وجهان ، والظاهر كونه فيه كأصله ، ووجهه ظاهر ، ويؤيّده ظاهر الموثّق ( 1 ) . ولو جهله حاله كفى المسمّى . فصل [ انحصار وجوبه بالغيري ] وجوب الوضوء ينحصر بالغيري ، فلا يجب لنفسه للأصل والآية ( 2 ) والصحيح ( 3 ) لفهم العرف ومفهوم الشرط ، والإيرادات عليها ضعيفة ، وتكرّر نقل الإجماع بل الظاهر تحقّقه إذ لا مصرّح فيها بالخلاف ، وإنّما نسبه الشهيد إلى البعض ( 4 ) ، والظاهر كما قيل هو العنبري من العامّة ( 5 ) . ويعضده عدم وجوبه على ظانّ الموت قبل وقت مشروطه ، مع أنّ مقتضى النفسي وجوبه ، ولوفاق الكلّ على ثبوت الغيري . وانحصار الخلاف في الانحصار لا ينتهض ما يثبته إلَّا بدونه من الظواهر ، حجّة لنا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 332 الحديث 13537 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 372 الحديث 981 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 1 / 196 .
( 5 ) لاحظ ! القواعد والفوائد : 2 / 65 و 66 .