بالجواز ( 1 ) ضعيف ، وتعليله ( 2 ) بالأصل عليل . والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب لعدم صدق القرآن عليه . ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه . والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلَّه الحياة كالسنّ والظفر للصدق عرفاً . خلافاً لبعضهم ( 3 ) لعدم تعلَّق حكم الحدث به . وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلَّه ، ولا يرتفع إلَّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلَّق . نعم لا يصدق بإصابة الشعر لخروجه من الجسد . والحقّ تعلَّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن ( 4 ) ، خلافاً لظاهر « الذكرى » ( 5 ) في الثابتة في الدرهم لخبر ( 6 ) لا صراحة له . والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلَّا فيرجع إلى الأصل . والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلَّم فإنّما هو بالنصّ ( 7 ) . نعم ، الظاهر الكراهة للتعظيم .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 152
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٥٢
هامش
( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 23 .
( 2 ) في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي رحمه اللَّه : ولعلَّه .
( 3 ) روض الجنان : 49 و 50 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1015 ، 2 / 342 الحديث 2313 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 1 / 265 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1962 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 265 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 214 الحديث 1960 .