باب الطهارة من الحدث
بحث الوضوء
[ موارد وجوبه ] وهو يجب : للصلاة الواجبة وأجزائها المنسيّة ، بالأدلَّة الثلاثة . وللمرغمتين ( 1 ) على الأصحّ لأنّهما كالجزء المكمّل . وصلاة الجنازة مخصّصة أو خارجة عن الحقيقة . وللطواف الواجب ، بالإجماع والمستفيضة ( 2 ) . ولا يجب لمندوبهما إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول . ولمسّ المصحف ، إن وجب إذ الحقّ المشهور حرمته بدونه لنقل الوفاق في « الخلاف » ( 3 ) وظاهر الآية ( 4 ) والمستفيضة ( 5 ) ، فيجب من باب المقدّمة ، والقول
هامش
( 1 ) أي سجدتا السهو ، ( مجمع البحرين : 6 / 74 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : 13 / 374 الباب 38 من أبواب الطواف .
( 3 ) الخلاف : 1 / 100 .
( 4 ) الواقعة ( 56 ) : 79 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 483 الباب 12 من أبواب الوضوء .