تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً للخبر والمرسلين ( 1 ) . ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين للخبر ( 2 ) . والأيّام كلَّها صالحة له إلَّا الأربعاء للمرسل ( 3 ) . ولا يكره يوم الجمعة للمرفوع والخبر ( 4 ) ، والنهي في المرسلين ( 5 ) مؤوّل . وليقم المتنوّر ، كما في المرسل ( 6 ) . وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء للخبر ( 7 ) . والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه للخبر والمرسل ( 8 ) . والظاهر كراهة النتف للمستفيضة ( 9 ) المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز ( 10 ) لا ينافيه . ولا يكره للجنب للمكاتبة ( 11 ) . ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء للمستفيضة ( 12 ) ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب لاستفاضة النصوص ( 13 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 71 و 72 الحديث 1514 و 1513 و 1516 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 139 الحديث 1739 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 80 الحديث 1546 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 366 و 367 الحديث 9596 و 9597 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 7 / 367 الحديث 9599 و 9600 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 78 الحديث 1537 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 72 الحديث 1519 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 137 و 138 الحديث 1732 و 1736 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 136 الباب 85 من أبواب آداب الحمّام .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 136 الحديث 1728 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 224 الحديث 1998 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 2 / 73 الباب 35 من أبواب آداب الحمّام .
( 13 ) وسائل الشيعة : 2 / 112 و 114 الباب 65 و 66 من أبواب آداب الحمّام .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 146 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني