تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

وأفضل وقتهما الجمعة ، والسنّة في القصّ الاستقصاء ، وفي الجزّ قطع ما زاد على القبضة للمستفيضة ( 1 ) . ويستحبّ أخذ الشعر من الأنف للمرفوع والمرسل ( 2 ) . ويكره نتف الشيب دون جزّه لبعض الظواهر ( 3 ) . و [ يستحب ] حلق الرأس للمستفيضة ( 4 ) ، فهو أفضل من الإبقاء ، وليس في الظواهر ما يثبت العكس ، ففتوى الفاضل به ( 5 ) لا وجه له . ومع اتّخاذه فالأولى فرقه وفاقاً للصدوقين والفاضل ( 6 ) للمرسل والخبر ( 7 ) . وما يفيده بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء . وتسريح اللحية والرأس لمرغَّبات النصوص ( 8 ) ، واختضابهما بالكتم أو الحنّاء للإجماع والأخبار ( 9 ) وفعل الحجج عليهم السّلام ، وإنّما تركه علي عليه السّلام لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : « يخضب هذه من هذا » ( 10 ) . ولا كراهة في اختضاب الأطراف بالحنّاء لبعض الإطلاقات ، وخصوص الخبرين ( 11 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 112 الباب 65 من أبواب آداب الحمّام .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 118 الحديث 1663 ، ( بسندين المرفوع والمرسل ) .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 130 الباب 79 من أبواب آداب الحمّام .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 105 الباب 60 من أبواب آداب الحمّام .
( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 318 .
( 6 ) نقل عن الصدوقين في الحدائق الناضرة : 5 / 556 و 557 ، منتهى المطلب : 1 / 321 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 108 الحديث 1635 و 1636 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 124 و 119 الباب 73 و 69 من أبواب آداب الحمّام .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 92 و 94 الباب 48 و 50 من أبواب آداب الحمّام .
( 10 ) بحار الأنوار : 42 / 237 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 75 و 76 الحديث 1529 و 1533 .