پرش به محتوای اصلی

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳

الوقت ( 1 ) للحسن والخبر ( 2 ) ولا صراحة لهما . فيبقى النظر في ترجيح إحدى الأُوليين ، ويرجّح الأولى بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ، والأحوط المشهور . وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن غسل الثوب والبدن غير جيّد لاختلاف الخلاف في الموضعين . والجاهل بالحكم غير معذور ، فيعيد مطلقاً . وبالنجاسة معذور ، ولا يعيد كذلك ، كما لا يخفى وجهه .

پاورقی
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 269 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 318 الحديث 837 ، 317 الحديث 836 .